responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 181
[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة]
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب[1]، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته[2].
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه[3].

[1] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 824 رقم 3565" والترمذي "4/ 433 رقم 2120" مطولًا وأخرجه ابن ماجه "2/ 804 رقم 2405" والترمذي "3/ 565 رقم 1265" مختصرًا عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا"، ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مزودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وهو حديث صحيح. الزعيم: الكفيل. غارم: ضامن.
[2] لكونه الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك.
[3] لحديث أبي أمامة المتقدم في الهامش "1".
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست